ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتنس المسجل لدينا رقم 161/د تاريخ 17/1/2011
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة التنس المرخص بها ضمن العابها كما يلي: أ- محافظة بيروت: 1- نادي التعاضد الرياضي 2- نادي النهضة الرياضي 3- نادي ابناء نبتون 4- جمعية شباب انترانيك 5- نادي الغولف اللبناني ب- محافظة الشمال: 6- نادي الكتلة الرياضي - طرابلس ج- محافظة الجنوب: 7- نادي مجمع الحريري الرياضي - صيدا 8- نادي ثانوية رفيق الحريري الرياضي - صيدا د- محافظة النبطية: 9- نادي فرح الرياضي - ميفدون هـ- محافظة جبل لبنان: 10- نادي مون لاسال الرياضي عين سعاده 11- نادي الكهرباء الرياضي - ذوق مكايل 12- نادي الجمهور الرياضي - اللويزة 13- نادي رمال الرياضي - ذوق مصبح 14- نادي صفرا مارين الرياضي - الصفرا 15- نادي هوليداي بيتش الرياضي - ذوق مصبح 16- نادي برمانا الرياضي 17- نادي كولينا كونتري كلوب - المطيلب 18- نادي اللويزة - ذوق مصبح 19- نادي الاجيال الرياضي - ضهور الشوير 20- نادي بودا 21- النادي اللبناني للسيارات والسياحة 22- جمعية بيل اوريزون كونتري كلوب الرياضية 23- نادي الدلب كونتري كلوب - بكفيا 24- جمعية سبرينغ هيلز كونتري كلوب - الدكوانة 25- النادي الرياضي - بلو ستارز - الجمهور
مادة 2: تحدد الجمعيات الرياضية المرخص ضمن العابها بلعبة التنس وغير المنضمة الى الاتحاد المعني لغاية تاريخه، كما يلي: 26- نادي الشبيبة الشياح عين الرمانة - كونتري لودج الرياضي
مادة 3: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة التنس، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 نيسان 2011
وزير الشباب والرياضة
د. علي حسين عبد الله