جميع التشريعات

علم وخبر رقم 759 21/04/2011

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية للعناية الملطفة» {Association Libanaise de Soins Palliatifs (ALSP) مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
759
التاريخ
21/04/2011
الجريدة الرسمية
العدد 20, 05/05/2011, ص. 1484-1485
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 759 تاريخ 21/04/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للعناية الملطفة» Association Libanaise de Soins Palliatifs ALSP والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7132 تاريخ 15/4/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: الجمعية اللبنانية للعناية الملطفة» {Association Libanaise de Soins Palliatifs (ALSP مركزها: الشياح - حي عين الرمانة - شارع العريض - العقار رقم 5030 - بناية سرحال - الطابق الأول - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - تخفيف المعاناة الجسدية والنفسية عن ذوي الحاجة وتحسين نوعية حياتهم. 2 - مرافقة المحتاجين طبيا ونفسيا وروحيا واجتماعيا في آخر أيام حياتهم. 3 - توعية وإرشاد المجتمع المدني على مبادئ السلامة العامة. 4 - عقد مؤتمرات وندوات علمية - تثقيفية - توجيهية على الصعيدين المحلي والعالمي. 5 - صرف المساعدات المالية والعينية عند الضرورة لبعض المعوزين. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. سمعان بشاره سعيد - د. ايلي مبارك مبارك - انطوان سمعان تادروس - ريما الياس المر - ادوار حنا اسبانيولي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية ريما الياس المر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود