المادة 2
مادة 2: يعدل ترقيم كل من «المادة الثامنة» و«المادة التاسعة» و«المادة العاشرة» من القرار الاساسي رقم 7737 تاريخ 15/12/2000 بحيث تصبح على التوالي «المادة السادسة عشرة» و«المادة السابعة عشرة» و«المادة الثامنة عشرة».
قرار وسيط رقم 10707 تاريخ 21/04/2011 نافذ
مادة 2: يعدل ترقيم كل من «المادة الثامنة» و«المادة التاسعة» و«المادة العاشرة» من القرار الاساسي رقم 7737 تاريخ 15/12/2000 بحيث تصبح على التوالي «المادة السادسة عشرة» و«المادة السابعة عشرة» و«المادة الثامنة عشرة».
المادة 2 من قرار وسيط رقم 10707 تاريخ 21/04/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/228455/article/2/