المادة 3
مادة 3: تعطى المصارف مهلة اقصاها تاريخ 31/12/2011 للتقيد بأحكام البنود (2) و(3) و(4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 9382 تاريخ 26/7/2006 المعدلة بموجب القرار الوسيط هذا.
قرار وسيط رقم 10708 تاريخ 21/04/2011 نافذ
مادة 3: تعطى المصارف مهلة اقصاها تاريخ 31/12/2011 للتقيد بأحكام البنود (2) و(3) و(4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 9382 تاريخ 26/7/2006 المعدلة بموجب القرار الوسيط هذا.
المادة 3 من قرار وسيط رقم 10708 تاريخ 21/04/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/228456/article/3/