جميع التشريعات

قرار رقم 416 28/04/2011

تعديل رقم 615 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

النوع
قرار
الرقم
416
التاريخ
28/04/2011
الجريدة الرسمية
العدد 21, 12/05/2011, ص. 1536-1537
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 416 تاريخ 28/04/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على القانون رقم 75، تاريخ 7 أيار 2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 3098، تاريخ 25 كانون الثاني 2010 (منح المجلس الأعلى للجمارك حق التشريع في ما يتعلّق بالتعريفات الجمركية)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المواد 5 و7 و16 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة في 18 نيسان 2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تقسيمات البند 30.04 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان 2011 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي