جميع التشريعات

قرار رقم 418 28/04/2011

ترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة AGRIMEDICA

النوع
قرار
الرقم
418
التاريخ
28/04/2011
الجريدة الرسمية
العدد 21, 12/05/2011, ص. 1542
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 418 تاريخ 28/04/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من مؤسسة AGRIMEDICA المسجل في وزارة الزراعة برقم 1606/4 تاريخ 26/7/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 71/ استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 2/7/2010،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسة AGRIMEDICA المسجل تحت رقم 1138/4 تاريخ 14/4/2011 بتصحيح خطأ مادي في قرار الترخيص،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية بتاريخ 21/2/2011،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة AGRIMEDICA. الكائنة على العنوان التالي: المنية - عكار - عقار رقم 227 . صاحبها: اياد حسين الحجار.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009، التقيد بأية تعديلات على النصوص المذكورة اعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية: . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة). . القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). . القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). . القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 52/1 تاريخ 5/2/2009 . . القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 51/1 تاريخ 5/2/2006 والقرار رقم 78/1 تاريخ 13/2/2010، . القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 .

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة من خلال إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: يلغى القرار رقم 318/1 تاريخ 23/3/2011 (الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة AGRIMEDICA).

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 28/4/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن