جميع التشريعات

قرار رقم 45 06/11/2010

تعديل القرار 29/2010 القاضي بإعطاء منحة للموظف عند وفاته أو وفاة أحد أصوله أو فروعه أو زوجته.

النوع
قرار
الرقم
45
التاريخ
06/11/2010
الجريدة الرسمية
العدد 22, 19/05/2011, ص. 1562-1563
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 45 تاريخ 06/11/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الشراعي الإسلامي الأعلى.

بناء على المواد رقم 38 و39 و54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل،

بناء على المادة رقم 39 من النظام الداخلي للمجلس الشرعي رقم 2/1978،

بناء لأحكام نظام الجهاز الإداري رقم 18/1980 ونظام الجهاز الديني رقم 34/1968،

بناء على قرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى السابق رقم 29 تاريخ 8/5/2010م،

بناء على اقتراح الأمين العام للمجلس الشرعي رقم 216 تاريخ 12/6/2010م،

بناء على قرار اللجنة الادارية والمالية في المجلس الشرعي رقم 42 تاريخ 2/11/2010م،

بناء على مقتضيات المصلحة الوقفية والوظيفية في سائر دوائر الأوقاف الاسلامية،

يقرّر

المواد

المادة 1

بسم الله الرحمن الرحيم

التصديق على اقتراح اللجنة الادارية والمالية رقم 42 تاريخ 2/11/2010م والموافقة على تعديل نص قرار المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى رقم 29/2010 تاريخ 8/5/2010م بحيث يقرأ بعد التعديل على النحو الآتي:

«الموافقة على إعطاء منحة مالية مقدارها خمسمائة ألف ليرة لبنانية عند وفاة الموظف الديني أو الإداري فى الأوقاف أو وفاة أحد أصوله أو فروعه أو زوجته أثناء فترة خدمته الفعلية، وعلى أن تدفع هذه المنحة من بند المساعدات في كل موازنة وقفية، وأن يعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ صدوره».

الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 29/11/1431 ه الموافق 6/11/2010 م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني