المادة 2
مادة 2: لا يستوفى الرسم النسبي المشار اليه آنفا عن العقد الواحد الا مرة واحدة لدى المراجع الآنفة الذكر، اذا كان العقد بتطلب تسجيله لدى اكثر من مرجع.
قرار رقم 643 تاريخ 19/05/2011 نافذ
مادة 2: لا يستوفى الرسم النسبي المشار اليه آنفا عن العقد الواحد الا مرة واحدة لدى المراجع الآنفة الذكر، اذا كان العقد بتطلب تسجيله لدى اكثر من مرجع.
المادة 2 من قرار رقم 643 تاريخ 19/05/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/228511/article/2/