جميع التشريعات

علم وخبر رقم 883 17/05/2011

تأسيس جمعية باسم: "المركز الوطني للفكر المقاوم دراسات - ابحاث - توثيق" مركزها: معركة - قضاء صور

النوع
علم وخبر
الرقم
883
التاريخ
17/05/2011
الجريدة الرسمية
العدد 24, 26/05/2011, ص. 1884-1885
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 883 تاريخ 17/05/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "المركز الوطني للفكر المقاوم دراسات - ابحاث - توثيق" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15839 تاريخ 6/9/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "المركز الوطني للفكر المقاوم دراسات - ابحاث - توثيق". مركزها: معركة - ملك خليل عبد الله سعد - قضاء صور. غايتها: 1- دراسة وتوثيق الفكر الوطني المقاوم. 2- دراسات وابحاث حول التنمية البشرية. 3- اصدارات فكرية لتعزيز الانتماء الوطني. 4- إقامة ندوات ومحاضرات ثقافية. 5- التعاون مع المؤسسات الثقافية لما فيه خير مصلحة الوطن. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - خليل عبد الله سعد - تيسير نعيم سلمان - عماد نبيه امين خليل - اسماعيل هاني روميه - عادل عبد الله سعد - محمد رضا زيون - علي احمد سعد - حسن حسين ذيب حجازي - يوسف محمد علي جواد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خليل عبد الله سعد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود