جميع التشريعات

علم وخبر رقم 870 16/05/2011

تأسيس جمعية باسم: «هالب لايف» "HELP LIFE" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
870
التاريخ
16/05/2011
الجريدة الرسمية
العدد 22, 19/05/2011, ص. 1568-1569
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 870 تاريخ 16/05/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «هالب لايف» {HELP LIFE} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2633 تاريخ 7/2/2011،

بناء على كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 232/2/2011 تاريخ 16/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «هالب لايف» {HELP LIFE}. مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع عبد الوهاب الانجليزي - ملك جزرا - مكتب المحامي كريم بقرادوني. غايتها: - تهدف الجمعية بصورة عامة الى تنظيم في لبنان وخارجه حدث رياضي سنوي غايته تشجيع الجيل اللبناني الطالع على ممارسة هوايات رياضية وتغيير نمط عيشهم وتعزيز الصحة، بصورة تكرس روح المواطنية لديهم. 1 - مساعدة الجمعيات الخيرية على أنواعها. 2 - تقديم خدمات إجتماعية وإنمائية مهما كان نوعها. 3 - تنظيم حلقات توعية إجتماعية ورياضية بالتنسيق مع المعاهد والمدارس. 4 - التعاون مع جميع المؤسسات والهيئات الانسانية في سبيل وضع هيكلية ترمي الى تأمين الحاجات الأولى لأكبر عدد من الأشخاص. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جواد كريم باقرادوني شربل منير المسن مازن جوزيف وهيبه باسم جوزيف وهيبه نبيل بشاره طانيوس صليبا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شربل منير المسن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود