جميع التشريعات

علم وخبر رقم 896 18/05/2011

تأسيس جمعية باسم: "جمعية السعادة والمستقبل الاجتماعية" مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
896
التاريخ
18/05/2011
الجريدة الرسمية
العدد 24, 26/05/2011, ص. 1888-1889
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 2043 تاريخ 12/11/2012 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 896 تاريخ 18/05/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية السعادة والمستقبل الاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7039 تاريخ 14/4/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية السعادة والمستقبل الاجتماعية". مركزها: طرابلس - منطقة الضم والفرز - جانب مستشفى المظلوم - هنادي سنتر - ملك عبد الرحمن محمد شمرا، غنى فؤاد فؤاد - الطابق الارضي. غايتها: 1- مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والايتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، والعمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب والطلاب لمستقبل افضل. 2- اقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو امية، كمبيوتر، صناعات غذائية منزلية وبرامج للتنمية الاجتماعية والبيئية، اقامة دورات في الاشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية. 3- العناية بالاطفال والمشردين والمعوقين والايتام والمسنين تعليما وايواء. 4- صحيا من خلال إنشاء مختبر طبي وعلاج فيزيائي ومستوصف ومستشفى وحملات وقائية لجانب ذلك حضانة متخصصة للبراعم والاطفال. 5- مساعدة افراد المجتمع وخاصة الآباء عبر منحهم قروض متناهية الصغر وميسرة ولذوي الدخل المحدود. 6- تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنيا واكاديميا من الابتدائي حتى الجامعي وعلى اختلافه محاضرات ثقافية وصحية وبيئية. 7- إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. 8- تقديم المساعدات لكل محتاج في حالات العوز او التطبيب او المداواة والاستشفاء والعمل على إنشاء مراكز طبية واجتماعية وتطوير سياسة الوقاية الصحية، تنظيم حملات توعية لدى الشباب حول اخطار تعاطي المخدرات وسبل تأهيلهم. 9- فرع خاص لتأهيل المطلقات والعازبات وتأمين المناسبين من الرجال لهن. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عبد الرحمن محمد شمره - هنادي فؤاد الفوال - غنى فؤاد الفوال - عمر محمد علي الجزار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرحمن محمد شمرا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود