جميع التشريعات

علم وخبر رقم 917 20/05/2011

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية للأطفال الموهوبين» "Association Libanaise pour enfants Doues" مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
917
التاريخ
20/05/2011
الجريدة الرسمية
العدد 24, 26/05/2011, ص. 1894-1895
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 917 تاريخ 20/05/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للأطفال الموهوبين» {Association Libanaise pour enfants Doues} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8178 تاريخ 5/5/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للأطفال الموهوبين» {Association Libanaise pour enfants Doutes}. مركزها: الشياح - العقار رقم 1690 - القسم رقم 5 - ملك مخايل عبدالله ابي نادر - قضاء بعبدا. غايتها: - التعرف على الأطفال الموهوبين في لبنان. - رعاية الأطفال الموهوبين. - رعاية خصوصياتهم من خلال أساليب علمية. - توعية أولياء الأطفال الموهوبين على خصوصية أولادهم وتدريبهم على تربيتهم والتواصل معهم. - المساعدة على خلق البيئة التربوية الملائمة. - خلق نشاطات ترفيهية وعلمية وإجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ازميرالد اديب شلهوب - رولا جورج اللفه - سمير مخايل ابي نادر - رولا مخايل ابي نادر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير مخايل ابي نادر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود