جميع التشريعات

قرار رقم 95 11/05/2011

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة الدراجات

النوع
قرار
الرقم
95
التاريخ
11/05/2011
الجريدة الرسمية
العدد 24, 26/05/2011, ص. 1901-1902
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 95 تاريخ 11/05/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للدراجات رقم 878/د تاريخ 18/3/2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة الدراجات المرخص بها ضمن ألعابها كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . الجمعية الرياضية هومنتمن 2 . الجمعية الرياضية هومنمن 3 . جمعية شباب أنترانيك ب. محافظة جبل لبنان: 4 . نادي هومنتمن الرياضي - انطلياس 5 . الجمعية الرياضية ماسيس - برج حمود 6 . جمعية هومنتمن - برج حمود 7 - نادي حملايا 8 . نادي هومنمن الرياضي - صربا 9 . نادي بسكنتا 10 - نادي هومنمن الرياضي - انطلياس 11 . نادي هومنمن الرياضي - سن الفيل 12 . نادي النسور للتزلج - ريفون 13 . نادي العمل الرياضي - بكفيا 14 . نادي أبناء أدونيس - الغينة 15 . نادي المزار الرياضي - كفرذبيان ج. محافظة البقاع: 16 . نادي هومنتمن - عنجر

المادة 2

مادة 2: تحدّد الجمعيات الرياضية المرخص ضمن ألعابها بلعبة الدراجات وغير المنضمة الى الاتحاد المعني لغاية تاريخه، كما يلي: أ. محافظة البقاع: 17 . نادي لبنان الدولي - الهرمل

المادة 3

مادة 3: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة الدراجات، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلع حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيار 2011 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله