النص الكامل

قرار رقم 459 تاريخ 12/05/2011 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة العاشرة من القرار 121/1 تاريخ 27/1/2011 بحيث تصبح على الشكل التالي: «ينشر ويبلغ هذا القرار ويعمل به فور صدوره في الجريدة الرسمية وتكون المهلة النهائية لتسجيل واعتماد واعادة تسجيل الأصناف المذكورة في المواد الأولى والثالثة والرابعة منه بتاريخ 1/7/2011».

المادة 1 من قرار رقم 459 تاريخ 12/05/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/228571/article/1/