جميع التشريعات

قرار رقم 10449 03/06/2010

ادراج "شركة لاتن للصيرفة - محمود الغندور وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
10449
التاريخ
03/06/2010
الجريدة الرسمية
العدد 22, 19/05/2011, ص. 1588
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10449 تاريخ 03/06/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 10357 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/1/2010 القاضي بالترخيص ل «شركة لاتن للصيرفة - محمود الغندور وشريكه» لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 18/5/2010 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «شركة لاتن للصيرفة - محمود الغندور وشريكه» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 718 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 حزيران 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه