جميع التشريعات

علم وخبر رقم 956 24/05/2011

تأسيس جمعية سياسية باسم:"مقاومون" مركزها:برج حمود - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
956
التاريخ
24/05/2011
الجريدة الرسمية
العدد 26, 02/06/2011, ص. 2151-2152
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1120 تاريخ 16/09/2020 (the text)
علم وخبر رقم 51 تاريخ 12/01/2013 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 956 تاريخ 24/05/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة:"مقاومون" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6821 تاريخ 11/4/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة:"مقاومون". مركزها:برج جمود-العقار رقم 5012-القسم رقم 30-سنتر ناريمان الشالوحي ملك سمير معوض-الطابق السادس-قضاء المتن. غايتها: العمل على: 1-بناء دولة قادرة على الالتزام بالاتفاقات والمواثيق والقرارات الدولية وتطبيق مضامينها، والحد من حالة اللاعقوبة والحماية السياسية للمجرمين. 2-بناء دولة قادرة على تأمين حياة كريمة لكل لبنان ووضع سياسة إجتماعية تؤمن المطالب الحياتية والحريات العامة. 3-وضع حد للجوء الى استجلاء الدول الأجنبية ووقف التدخلات في الشؤون اللبنانية من أي صوب أتى. 4-حصر قرارات الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية. 5-محاربة التعصب. 6-منع التوطين بشتى أنواعه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جورج ملحم ملحم ليا نهاد بارودي الان ايميه مارون خليل مسعود انطوان باخس الدويهي جاد جورج الغريب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ليا نهاد بارودي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود