النص الكامل

قرار رقم 65 تاريخ 15/01/2011 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3

يتقدم كل مصنع لانتاج الغذاء في لبنان بطلب تسجيل خطي لدى مصلحة الزراعة الاقليمية التي تحيله وفق الأصول الادارية الى المصلحة المعنية في المديرية العامة للزراعة، مرفقا بالمستندات التالية:

- ترخيص بالاستثمار (صادر عن وزارة الصناعة).

- شهادة صناعية (صادرة عن وزارة الصناعة).

- شهادة انتساب الى غرفة التجارة والصناعة والزراعة المنتسب إليها (للمعامل التي ترغب بالتصدير).

المادة 3 من قرار رقم 65 تاريخ 15/01/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/228603/article/3/