المادة 3
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة من خلال اجراء الكشف الحسي.
قرار رقم 416 تاريخ 28/04/2011 نافذ
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة من خلال اجراء الكشف الحسي.
المادة 3 من قرار رقم 416 تاريخ 28/04/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/228605/article/3/