المادة 1
يمنع بيع أي دواء أو مبيد زراعي من العموم دون وصفة زراعية صادرة عن مهندس زراعي حسب النموذج المرفق بهذا القرار.
قرار رقم 523 01/06/2011
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة...)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 18/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،
بناء على محضري لجنة الأدوية الزراعية رقم 9/2010 تاريخ 24/8/2010 ورقم 11/2010 تاريخ 19/10/2010 اللذين يوصيان باعتماد إلزامية الوصفة الزراعية لدى شراء الأدوية الزراعية،
ومن أجل تخفيض كلفة الانتاج وعدم السماح باستغلال المزارع وتحديد مسؤولية كل الجهات ذات الصلة بالانتاج الزراعي،
وانطلاقا من ضرورة الحد من بقايا المبيدات الزراعية على الخضار والفاكهة حفاظا على الصحة العامة،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
يمنع بيع أي دواء أو مبيد زراعي من العموم دون وصفة زراعية صادرة عن مهندس زراعي حسب النموذج المرفق بهذا القرار.
تتحمل جميع المؤسسات والشركات والمحال التي تتعاطى مهنة بيع الأدوية الزراعية مسؤولية تطبيق هذا القرار تحت طائلة إلغاء الترخيص الممنوح لها بتعاطي المهنة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 1/6/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن