النص الكامل

قرار وسيط رقم 10725 تاريخ 21/05/2011 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة السابعة من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البندان (4) و(5) التالي نصهما: «4 - يحظر على المصرف: - فتح أي حساب لاي مؤسسة صرافة قبل الاستحصال على موافقة «وحدة التحقق» المنصوص عليها في المادة 10 ادناه. - فتح حسابات لمؤسسات الصرافة أو تنفيذ تحاويل بناء لطلبها لغايات غير تلك المحددة في النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة الصادر عن مصرف لبنان. - ان يقبل أو يقوم بعملية استبدال عملات لصالح أي مؤسسة صرافة الا في حال كانت هذه الاخيرة عميلة لدى المصرف المعني. 5 - على المصرف عند اصداره دفتر شيكات لصالح أي مؤسسة صرافة ان يُضمن الشكات كافة عبارة «لا يدفع الا للمستفيد الاول».»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 10725 تاريخ 21/05/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/228614/article/1/