المادة 4
مادة 4: يضاف الى المادة 10 من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 البند (4) التالي نصه: «4 - تضمين العقود ومستندات العمليات كافة المجراة مع زبائنها عبارة تحذير تفيد بأن التوظيفات المالية، لا سيما تلك التي لها طابع المضاربة، من شأنها ان تعرضهم لمخاطر عالية.»