المادة 1
مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة صميلكو للتجارة والزراعة لصاحبها السيد ايمن عبد الكريم الصميلي الكائنة على العنوان التالي: غزة رقم 25 - محلة حقلة بيت الشيخ والعرضي - عقار رقم 228 .
قرار رقم 474 17/05/2011
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 1/50 تاريخ 5/2/2009،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من مؤسسة صميلكو للتجارة والزراعة، المسجلة في وزارة الزراعة تحت رقم 1817/4 تاريخ 12/8/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 155/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 20/9/2010،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية السادس تاريخ 11/6/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة صميلكو للتجارة والزراعة لصاحبها السيد ايمن عبد الكريم الصميلي الكائنة على العنوان التالي: غزة رقم 25 - محلة حقلة بيت الشيخ والعرضي - عقار رقم 228 .
مادة 2: على صاحب الترخيص بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009، التقيد بأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية: - القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية) - القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية) - القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية) - المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). - المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). - القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 17/5/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن