جميع التشريعات

قرار رقم 57 17/04/2011

تكليف سماحة الشيخ خليل المَيس بالاستمرار في منصبه ومتابعة مهامه مفتيا لزحلة والبقاع الأوسط لمدة سنة .

النوع
قرار
الرقم
57
التاريخ
17/04/2011
الجريدة الرسمية
العدد 28, 16/06/2011, ص. 2356
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 57 تاريخ 17/04/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى،

بناء على المواد 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955م وتعديلاته،

بناء على قرار المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى رقم (50) بتثبيت الشيخ خليل المَيس مُفتيا لزحلة والبقاع، تاريخ 18 شعبان 1417 ه، و28 كانون الأول 1996م،

بناء على أن ولاية مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل المَيس قد شارفَت على الانتهاء ببلوغه سنَّ السَّبعين في 23/4/2011م، وعدَم إمكان إجراء انتخاب لمنصب الافتاء في البقاع حاليا، وعدَم جواز ترك مَنصِبِهِ شاغرا لِمَا يترتَّبُ على ذلك من أضرار تمسُّ بمصالح المُسلمين السُنَّة العامة في تلك المنطقة،

بناء على سابقة قرار المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى رقم 75، تاريخ 29 شوال 1424ه، و23 كانون الأول 2003 (يوصي المجلس الشرعي مفتي الجمهورية أن يصدر القرار الملائم باستمرار مفتين في مناصبهم بكافة حقوقهم وصلاحيَّاتهم الى أن يتم انتخاب مفتين جُدُد في مدة أقصاها سنتان)،

وعطفا على قرار مفتي الجمهورية رقم 77، تاريخ 29 شوال 1424ه، و23 كانون الأول 2003م، الذي اتَّخذَهُ بناء على توصية المجلس الشرعي المذكورة (يستمر كلٌّ من المفتين الشيخ محمد سليم جلال الدين، والشيخ طَهَ الصابونجي، والشيخ محمد علي الجوزو، والشيخ أحمد رءوف القادري في مناصبهم في الافتاء في مناطقهِم بكافة حقوقِهم وصلاحياتِهم الى أن يتم انتخاب مفتين جُدُد في مدة أقصاها سنتان).

وعملا بأحكام المادة/3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 التي تمنَح مفتي الجمهورية اللبنانية ولايةً عامَّة في اتخاذ القرارات العائدة للمصلحة الدينية الاسلامية.

وحرصا على المصلحة الاسلامية العُليا،

يُقَرِّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

بسم الله الرحمن الرحيم مادة 1: يُكَلَّف سماحة الشيخ خليل المَيس بالاستمرار في منصبه ومتابعة مهامه مفتيا لزحلة والبقاع الأوسط لمدة سنة بكامل حقوقهِ وصلاحيَّاتِه، اعتبارا من 22/4/2011م.

المادة 2

إبلاغ جانب رئاسة مجلس الوزراء نسخة عن هذا القرار لاجراء المقتضَى.

المادة 3

يُعمَل بهذا القرار فَورَ صُدورِه، ويُبَلَّغ حيثُ تدعو الحاجة.

بيروت في 13 جمادى الأولى 1432ه و17 نيسان 2011م مفتي الجمهورية اللبنانية محمد رشيد راغب قباني