النص الكامل

قرار رقم 526 تاريخ 04/06/2011 نافذ

المادة 8

المادة 8

اذا تبين عمليا ان صاحب المشتل قام بعملية غش أو تلاعب يُشطب اسمه من لائحة تسجيل المشاتل المذكورة في المادة السادسة ويمنع من اعادة التسجيل لمدة سنة في المرة الاولى، ونهائيا في حال التكرار كما يحق لاصحاب الحقوق مقاضاته.

المادة 8 من قرار رقم 526 تاريخ 04/06/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/228642/article/8/