النص الكامل

قرار رقم 48 تاريخ 01/06/2011 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 48 تاريخ 01/06/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/228649/article/2/