جميع التشريعات

قرار رقم 541 07/06/2011

ترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة عباس وسليمان للمواد الزراعية (اسامكو - Asamco) ش.م.م

النوع
قرار
الرقم
541
التاريخ
07/06/2011
الجريدة الرسمية
العدد 29, 23/06/2011, ص. 2441-2442
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 606 تاريخ 16/09/2019 من 10/10/2019
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 606 تاريخ 16/09/2019 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 541 تاريخ 07/06/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)، المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية، المقدم من شركة عباس وسليمان للمواد الزراعية (اسامكو - Asamco) ش.م.م. المسجل في وزارة الزراعة برقم 1590/4 تاريخ 24/7/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 94/1 استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 8/3/2011،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية تاريخ 21/4/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة عباس وسليمان للمواد الزراعية (اسامكو - Asamco) ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: الغازية - طريق عام صيدا وصور - الشارع العام - عقار 216 قسم 7 و8 عنوان المستودع: السكسكية - حي راس المطل - الشارع العام - عقار 955 .

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/20 08 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009، التقيد بأية تعديلات على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية: - المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). - المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). - القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة). - القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). - القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية). - القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 52/1 تاريخ 5/2/2009، - القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 51/ تاريخ 5/2/2006 والقرار رقم 78/1 تاريخ 13/2/2010 - القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 7/6/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن