جميع التشريعات

قرار رقم 1039 24/06/2011

تعديل القرار رقم 992 تاريخ 18/6/2011 (تحديد اوقات سير الشاحنات)

النوع
قرار
الرقم
1039
التاريخ
24/06/2011
الجريدة الرسمية
العدد 30, 30/06/2011, ص. 2446
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1160 تاريخ 15/07/2011 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 1160 تاريخ 15/07/2011 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1039 تاريخ 24/06/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون السير 76/67 تاريخ 26/12/1967 لا سيما المادة 302 منه،

بناء على القرار رقم 992 تاريخ 18/6/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 992 تاريخ 18/6/2011 بحيث يصبح على الشكل التالي: المادة الاولى: يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة 6.30 حتى الساعة 9.00 من صباح كل يوم ما عدا يومي السبت والاحد، ومن الساعة 13.00 حتى الساعة 16.00 من بعد ظهر كل يوم جمعة، ومن الساعة 13.00 من بعد الظهر كل يوم سبت ولغاية الساعة 2.00 من صباح يوم الاحد الذي يليه.» المادة الثانية: يمنع خروج الصهاريج من مستودعات النفط الكائنة في منطقة جبل لبنان اعتبارا من الساعة 16.30 وحتى الساعة 19.00 طيلة ايام الاسبوع. المادة الثالثة: يستثنى من هذا المنع، الشاحنات والآليات العسكرية على انواعها وبمختلف فئاتها وسيارات الاطفاء والدفاع المدني والصليب الاحمر اللبناني والدولي وشاحنات نقل الطحين والمنتوجات الزراعية والاسفلت والطيور والدواجن والمواشي وصهاريج نقل المياه والحليب الطازج، والصهاريج التي تنقل مواد طبية للمستشفيات (مادة الاوكسجين الطبي - غاز البنج - غاز الكربونيك - غاز الأزوت ... الخ)، الصهاريج التي تقوم بتأمين مادة الوقود الى مطار رفيق الحريري الدولي، وناقلات الباطون السائل ومضخاته على ان يطبق عليها نظام حفظ سير اليمين وعدم التجاوز الا عند الضرورة، وكذلك الشاحنات المحملة بالعتاد الفني والآلات الموسيقية العائدة للفرق الفنية المشاركة في مهرجانات بعلبك وبيت الدين وجبيل وصور للعام 2011 . المادة الرابعة: يستثنى من المنع المحدد في المادة الاولى الفقرة المشار اليها اعلاه الصهاريج التي تقوم بنقل جميع انواع المحروقات وذلك من الساعة 13.00 وحتى الساعة 16.00 من بعد ظهر كل يوم جمعة. المادة الخامسة: تكلف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تنفيذ مضمون هذا القرار. المادة السادسة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/7/2011 ويلغى أي نص مخالف لذلك.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 حزيران 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل