جميع التشريعات

قرار رقم 576 21/06/2011

شروط استيراد المنتجات والمدخلات الزراعية من اليابان لجهة النشاط الاشعاعي

النوع
قرار
الرقم
576
التاريخ
21/06/2011
الجريدة الرسمية
العدد 30, 30/06/2011, ص. 2457-2458
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 812 تاريخ 09/09/2011 (the text)
قرار رقم 637 تاريخ 13/07/2011 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 637 تاريخ 13/07/2011 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 812 تاريخ 09/09/2011 (المادة 5: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 576 تاريخ 21/06/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983، (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه)،

بناء على قانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على قانون الحجر الصحي البيطري،

بناء على اشعارات الشبكة الدولية لسلطات سلامة الغذاء INFOSAN حول تأثير الحادث النووي الذي تعرضت له اليابان جراء الكارثة الطبيعية والاجراءات المتخذة لهذا الخصوص،

بناء على المواصفات والمعايير الاشعاعية للمواد الغذائية والصناعية المعتمدة في معظم دول المنطقة والجوار والمنبثقة عن توصيات اجتماع خبراء الهيئة العربية للطاقة الذرية الذي تم عقده في الأردن خلال المدة 7 - 9/7/2003،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ترفق المنتجات الحيوانية بما فيها الاسماك والمنتجات النباتية بما فيها الاعشاب والشاي واعشاب البحر والمواد النباتية والحيوانية المعلبة والمحضرات والعجائن الغذائية والزيوت النباتية والحيوانية والمبيدات والاسمدة الزراعية والاعلاف المستوردة من اليابان، بشهادة تحليل تبين النشاط الاشعاعي الموجود في المنتج، صادرة عن مختبر معترف به من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان ومصادق عليها من السلطات اليابانية المختصة.

المادة 2

يسمح بإدخال المنتجات الزراعية والاعلاف التي تكون فيها نسبة تركيز جميع العناصر المشعة المصنعة (Fission Product) دون المستويات الاشعاعية القصوى المحددة في الجدول رقم 1 .

جدول رقم 1:

المستويات الاشعاعية القصوى المسموح بها في المواد الغذائية في الحالة الاعتيادية.

- نوع الغذاء --- المستويات الاشعاعية القصوى، Bq/Kg, Bq/L - كافة المواد الغذائية ما عدا الحليب واغذية الاطفال --- 150 - الحليب بجميع انواعه ما عدا حليب الاطفال الرضع --- 50 - الاغذية المخصصة للاطفال بما في ذلك الحليب --- 15 - التوابل --- 300 - اعلاف الحيوانات --- 300

المادة 3

تخضع كل إرسالية من المنتجات اعلاه المستوردة، بشكل مباشر أو غير مباشر، من اليابان، للتحقق عبر المسح الاشعاعي الميداني بواسطة الكواشف؛ في حال تبين وجود نشاط اشعاعي تخضع المنتجات للفحص الاشعاعي في مختبرات الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية التابعة للمجلس الوطني للبحوث العلمية وذلك لتحديد نسب التراكيز الاشعاعية ومطابقتها مع المستويات الاشعاعية القصوى المسموح بها في المواد الغذائية والمعتمدة في لبنان حسب الجدول رقم 1 .

المادة 4

تلغى جميع القرارات التي تتعارض ومضمون هذا القرار لا سيما القرار رقم 334/1 تاريخ 28/3/2011 .

المادة 5

تتولى مراكز الحجر الصحي والمصالح المعنية في وزارة الزراعة التنسيق مع المراجع المختصة لتنفيذ هذا القرار.

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور نشره.

بيروت في 21/6/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن