النص الكامل

قرار رقم 52 تاريخ 18/06/2011 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تفوّض الى الآنسة جومانة نخلة رئيس الديوان لدى المديرية العامة للآثار، بالاضافة الى مهامها وصلاحياتها المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء، الصلاحيات التالية: 1 - احالة المعاملات الواردة الى المديرية العامة للآثار على الوحدات المعنية بها لمعالجتها، تمهيدا لعرض ما يقتضي منها بعد ذلك على وزير الثقافة للبت فيها. 2 - توقيع المراسلات الادارية التي لا صفة تقريرية لها. 3 - توقيع قرارات الاجازات الادارية والعائلية والامومة والمرضية التي لا تجاوز مدتها شهرا، دون الترخيص بقضائها خارج الاراضي اللبنانية.

المادة 1 من قرار رقم 52 تاريخ 18/06/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/228699/article/1/