النص الكامل

قرار رقم 106 تاريخ 22/06/2011 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يفوض المدير العام للشباب والرياضة بالاضافة الى مهامه المنصوص عليها في القانون والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات الآتية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للشباب والرياضة: 1 - منح الاجازات الخاصة دون راتب والاجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر. 2 - عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدة من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 1 من قرار رقم 106 تاريخ 22/06/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/228791/article/1/