جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1174 18/07/2011

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة راحة البال» "Peace of Mind Foundation" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1174
التاريخ
18/07/2011
الجريدة الرسمية
العدد 34, 21/07/2011, ص. 2716-2717
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1174 تاريخ 18/07/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة راحة البال» {Peace of Mind Foundation-POM} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9284 تاريخ 26/5/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة راحة البال» {Peace of Mind Foundation-POM} مركزها: بيروت - كليمنصو - مركز جفينور - بلوك E - الطابق الاول. غايتها: - ان مؤسسة راحة البال هي جمعية لا تبغي الربح تهدف للعمل في المجالات التالية: 1 - تنمية المجتمع اللبناني في مختلف مناطقة فئاته الاجتماعية والعمرية من خلال مشاريع انمائية تلبي حاجات هذه الفئات وتساعد على تطوير الاقتصاد. 2 - توعية قدرات الشباب والمرأة. 3 - التوعية على اهمية نبذ العنف والدعوة الى الحوار والمصالحة. 4 - عقد دورات تدريبية وورش عمل. 5 - التعاون مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية لرفع مستوى الوعي بحقوق الفرد على كافة الاصعدة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: كرما جاك سمير أكمكجي شنتال جورج سركيس ناتاشا جورج سركيس انطوانيت حنا حنا ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة كرما جاك سمير أكمكجي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تموز 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل