النص الكامل

أصول قيد الهبات النقدية في قسم الواردات من الموازنة العامة نافذ

المادة 1

المادة 1

لذلك، يطلب الى جميع الادارات العامة التقيّد خلال التحضير لطلب قبول هبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء التقيد بما يلي:

اولا:

عدم إدراج أي نص أو موجب في اتفاقات الهبات يخالف أحكام القانون اللبناني صراحة أو ضمنا، وخاصة المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية.

ثانيا:

تضمين كل مشروع مرسوم يرمي الى قبول هبة نقدية تقيّد الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة مع تحديد وجهة إنفاق الهبة وفقا لرغبة الواهب عند الاقتضاء أو وفقا لما يقرره مجلس الوزراء إذا كانت الهبة غير مقيدة بوجهة إنفاق محددة.

ثالثا:

في حال كانت الهبة مخصصة لمشروع، انمائي محدد وينص الاتفاق بشأنها على فتح حساب مصرفي خاص باسم المشروع، يتوجب على الادارة المعنية الطلب من وزارة المالية فتح هذا الحساب لدى مصرف لبنان ضمن الحسابات المتفرعة من الحساب رقم «36» المفتوح لديه باسم الخزينة اللبنانية.

رابعا:

يتولى المحتسب المركزي المختص مسك قيود حسابات الهبة لديه وإجراء مطابقة شهرية بين هذه القيود وكشوفات مصرف لبنان ذات الصلة.

خامسا:

إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح ايرادات المشروع أو على حساب نفقاته، كما تقيّد على تنسيب نفقات شتى النفقات التي لم يرد بشأنها نص في القانون اللبناني.

سادسا:

استطلاع رأي وزارة المالية عند الضرورة بآلية إنفاق الهبة أو بما قد ينتج عنها من إعفاءات من ضرائب ورسوم.

سابعا:

يكلف التفتيش المركزي السهر على حسن تنفيذ هذا التعميم وإفادة رئيس مجلس الوزراء عن أية مخالفة لمضمونه.

المادة 1 من أصول قيد الهبات النقدية في قسم الواردات من الموازنة العامة https://lebaneselegislation.com/ar/law/228829/article/1/