النص الكامل

قرار رقم 648 تاريخ 18/07/2011 نافذ

المادة 2

المادة 2

يتقدم الأشخاص أو الشركات الراغبون في استيراد مواشي حيّة للذبح من دول القرن الافريقي بطلب موافقة مسبقة الى وزير الزراعة يحدّد فيه التالي:

- أنواع الحيوانات المزمع استيرادها.

- أعداد كل نوع منها -تعهّد بتحمل جميع نفقات سفر طبيبين بيطريين على الأقل للإشراف على تطبيق الاجراءات الصحية البيطرية المطلوبة المتفق عليها.

- تحديد المزرعة التي سيتمّ فيها الحجر على الحيوانات في لبنان مع التعهد بالالتزام الكامل بالاجراءات المطلوبة من قبل وزارة الزراعة.

المادة 2 من قرار رقم 648 تاريخ 18/07/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/228877/article/2/