جميع التشريعات

مرسوم رقم 6151 24/08/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة المجلس الدستوري لعام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
6151
التاريخ
24/08/2011
الجريدة الرسمية
العدد 40, 01/09/2011, ص. 3269-3270
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6151 تاريخ 24/08/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /130.000.000/ل.ل فقط مائة وثلاثون مليون ليرة لبنانية الى: الباب 4 - المجلس الدستوري الفصل 1 - المجلس الدستوري الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل لتغطية نفقات استضافة دورة اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية والملتقى العلمي السابع للاتحاد /130.000.000/ل.ل. فقط مائة وثلاثون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي