المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.
مرسوم رقم 6056 تاريخ 06/08/2011 نافذ
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.
المادة 3 من مرسوم رقم 6056 تاريخ 06/08/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/228920/article/3/