المادة 11
(عدلت بموجب قرار 168 / 2012 )
يعمل بهذا القرار فور صدوره وتعطى مهلة لغاية 10/3/2012 لتسجيل المؤسسات الوارد ذكرها في المادة الخامسة منه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 168 تاريخ 03/03/2012, المادة 1, 08/03/2012
مادة 1: تعدل المادة الحادية عشرة من القرار رقم 720/1 تاريخ 8/8/2011 المتعلق بشروط استيراد المنتجات الحيوانية المصنعة والمحضرة بحيث تصبح على الشكل التالي: «يعمل بهذا القرار فور صدوره وتعطى مهلة لغاية 10/3/2012 لتسجيل المؤسسات الوارد ذكرها في المادة الخامسة منه.»