النص الكامل

قرار رقم 720 تاريخ 08/08/2011 نافذ

المادة 5

المادة 5

تتقدم المؤسسات الراغبة باستيراد المنتجات الغذائية الحيوانية المحضرّة بطلب تسجيل لدى دائرة الاستيراد والتصدير في مديرية الثروة الحيوانية قبل المباشرة بالاستيراد مرفقا بالمستندات التالية:

1 - نسخة مصدقة عن شهادة تسجيل المصنع في بلد المنشأ صادرة عن السلطات المختصة تثبت أن هذا المصنع خاضع للرقابة الصحية.

2 - نسخة مصدقة عن شهادة بتطبيق نظام إدارة سلامة الغذاء مبني على مبادئ ال HACCP (مثل شهادة ال HACCP أو شهادة ISO 22000 أو ما يعادلها) خاصة بالمصنع والمنتج المراد استيراده صادرة عن الجهات المختصة.

3 - لائحة بالمؤسسات المنتجة للمواد الأولية ذات المنشأ الحيواني المستخدمة في المصنع مرفقة بالمستندات التالية لكل مؤسسة:

أ - نسخة مصدقة عن شهادة التسجيل في بلد المنشأ تبين أن هذه المؤسسة خاضعة للرقابة الصحية

ب - نسخة مصدقة عن شهادة تطبيق نظام إدارة سلامة الغذاء مبني على مبادئ ال HACCP (مثل شهادة ال HACCP أو شهادة ISO 22000 أو ما يعادلها.

4 - تعهد من صاحب العلاقة بتحمل نفقات سفر موظفين من وزارة الزراعة للكشف على المسلخ أو على المصنع في بلد المنشأ وذلك عند طلب وزارة الزراعة.

المادة 5 من قرار رقم 720 تاريخ 08/08/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/228945/article/5/