المادة 14
يمكن احتساب المواد العامة والمواد النظرية التي درسها الطالب في الكلية أو سابقا في المدرسة الحربية، لحيازة الاجازة في العلوم العسكرية، عند انتقاله الى اختصاص آخر في مؤسسة جامعية في لبنان أو الخارج، شرط أن لا يتجاوز نسبة المواد المحتسبة 40% من مواد برنامج الاختصاص الجديد الذي يرغب الطالب متابعته.