المادة 7
باستثناء قائد الكلية الحربية وقائد مدرسة القوات البحرية وقائد مدرسة القوات الجوية:
أ - يجري تعيين الضباط الاعضاء في مجلس الكلية بقرار من قائد الجيش عملا بالانظمة المعتمدة في الجيش اللبناني.
ب - يشترط في الضباط الاعضاء في مجلس الكلية أن يكونوا من الحائزين على لقب «ركن» أو حاصلين على دبلوم دراسات عليا.