جميع التشريعات

قانون رقم 154 17/08/2011

تسريع الفصل بالدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها مبلغا يعادل ثلاثين مرة الحد الأدنى للأجور

النوع
قانون
الرقم
154
التاريخ
17/08/2011
الجريدة الرسمية
العدد 39, 25/08/2011, ص. 3069-3070
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017 (المادة 59: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 154 تاريخ 17/08/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يضاف بعد الفصل الحادي عشر (إجراءات جلسات المحاكمة ونظامها) من الباب الرابع (المحاكمة) من قانون أصول المحاكمات المدنية، الفصل الحادي عشر مكرر الجديد، عنوانه «الأصول الموجزة» الذي يتضمن المواد من 500 مكرر 1 الى 500 مكرر 9، التالي نصها:

الفصل الحادي عشر مكرر الاصول الموجزة

«المادة 500 مكرر 1: تخضع للأصول الموجزة الدعاوى المنصوص عليها في البند /1/ من المادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي لا تتجاوز قيمتها مبلغا يعادل ثلاثين مرة الحد الأدنى للأجور على أن يعتد بالمبلغ الأصلي المحدد باستدعاء الدعوى.

المادة 500 مكرر 2: مع مراعاة سائر أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، غير المتعارضة مع أحكام هذا القانون، يتقدّم المدعي باستحضار دعواه سندا الى الأصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل، ويدلي في متن استحضاره بما لديه من إدلاءات ويرفق به جميع ما بحوزته من مستندات.

المادة 500 مكرر 3: على المدعى عليه أن يقدم جوابه عن الدعوى خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ التبليغ ولا يجوز له أن يقدم أي جواب خارج هذه المهلة كما لا يجوز للقاضي أن يمنحه مهلة إضافية أو أن يقبل جوابا منه واردا خارج تلك المهلة إلا بقرار معلل ولأسباب جوهرية وعلى ألا تتعدى المهلة الإضافية الخمسة أيام.

المادة 500 مكرر 4: فور انصرام المهلة المحددة في المادة السابقة، يدقق القاضي في الأوراق ويصدر حكمه بالاستناد الى المعطيات الواردة فيها خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوعين من التاريخ المذكور.

المادة 500 مكرر 5: إذا وجد القاضي ما يدعو لاستجواب الأطراف أو الاستماع الى شهود أو الاستعانة بالخبرة الفنية، عليه أن يتخذ فورا الاجراء المناسب وان يحدد في قراره مهلة لتنفيذ الاجراء لا تتعدى الأسبوع.

المادة 500 مكرر 6: لكل من الفريقين حق التعليق على الاستجواب أو الشهادة أو الخبرة خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ.

المادة 500 مكرر 7: على القاضي بعد انصرام مهلة الثلاثة أيام هذه أن يفصل في القضية بحكم نهائي خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوع الواحد.

المادة 500 مكرر 8: يكون حكم القاضي معجل التنفيذ بقوة القانون، ويقبل الاستئناف خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.

المادة 500 مكرر 9: على محكمة الاستئناف أن تلتزم، في حال استئناف الحكم أمامها، بالأصول الموجزة عينها المنصوص عليها في هذا الفصل، وليس لها أن تقضي بوقف التنفيذ الا اذا تبين لها أن ثمة أسبابا جديدة تبرره.

لا يقبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف أي طريق من طرق الطعن.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي