جميع التشريعات

قانون رقم 155 17/08/2011

تعديل المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الأوسمة)

النوع
قانون
الرقم
155
التاريخ
17/08/2011
الجريدة الرسمية
العدد 39, 25/08/2011, ص. 3070
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 155 تاريخ 17/08/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يعدل تصنيف الأوسمة الوطنية موضوع المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته بحيث يصبح وفقا للترتيب التالي:

1- وسام الاستحقاق اللبناني

2- وسام الارز الوطني

3- وسام المغترب

4- وسام الفخر العسكري

5- الميدالية العسكرية

6- الوسام الحربي

7- وسام النسر للطيران الوسام البحري

8- وسام التقدير العسكري

9- ميدالية الجدارة

10- وسام الجرحى

11- ميدالية وزارة الداخلية والبلديات

12- الأوسمة التذكارية للعمليات العسكرية - ميدالية الجهاد الوطني - ميدالية فلسطين التذكارية - وسام 31 كانون الأول 1961 التذكاري - وسام الوحدة الوطنية - وسام فجر الجنوب - الميدالية الوطنية للمؤتمرات

13- وسام العمل

14- وسام المعارف

15- وسام الاستحقاق الصحي

16- وسام الاستحقاق الزراعي

17- وسام الأسير

18- ميدالية الأمن العام

19- وسام المعلم

20- ميدالية أمن الدولة

21- ميدالية الأمن الداخلي

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي