جميع التشريعات

مرسوم رقم 6011 30/07/2011

اعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
6011
التاريخ
30/07/2011
الجريدة الرسمية
العدد 36, 04/08/2011, ص. 2807
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6011 تاريخ 30/07/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة بقيمة /1.000.000.000/ ل.ل. (فقط مليار ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: تأمين مختلف الاحتياجات الحياتية والصحية للمواطنين السوريين الذين قدموا اضطراريا الى شمال لبنان بسبب الظروف الطارئة لديهم. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقدا أو من الاعتمادات التي سيجري نقلها من احتياطي الموازنة لهذه الغاية.

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الامانات لدى مديرية الخزينة وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل الهيئة العليا للاغاثة.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها، وفي حال المخالفة تستحق فورا اصلا وفائدة.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة، ومدير الصرفيات، ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية والهيئة العليا للاغاثة، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2011 الامضااء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي