النص الكامل

قانون رقم 163 تاريخ 18/08/2011 نافذ

المادة 6

المادة 6

المنطقة الاقتصادية الخالصة:

تُحدّد المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية اللبنانبة، وتقاس من خط الأساس وتمتد الى أقصى الحدود المتاحة على أن لا تتعدى مسافة 200 ميل بحري وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ولسائر قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وتمتد غربا لتكون حدودها الدنيا في البحر:

أ - من الناحية الشمالية الغربية: النقطة الواقعة على المسافة ذاتها من أقرب النقاط على ساحل كل من الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية وجمهورية قبرص.

ب - من الناحية الجنوبية الغربية: النقطة الواقعة على المسافة ذاتها من أقرب النقاط على ساحل كل من الجمهورية اللبنانية وجمهورية قبرص وفلسطين المحتلة.

المادة 6 من قانون رقم 163 تاريخ 18/08/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/229069/article/6/