ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من السفارة الالمانية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - قسم المباحث العلمية وهي عبارة عن /15/ حقيبة بلاستيكية تحتوي على مواد فنية مستهلكة تستخدم لرفع اثار البصمات والادلة البيولوجية وتقدر قيمتها بحوالي /37.675.000/ل.ل. (سبعة وثلاثون مليونا وستمائة وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي