المادة 1
يعدل البند 4 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) بحيث يصبح كما يلي:
4- يرأس الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع ضابط عام مجاز في الاركان من ضابط الجيش في الخدمة الفعلية ولم يسبق له ان وضع في الاحتياط يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني.