جميع التشريعات

مرسوم رقم 6126 18/08/2011

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام

النوع
مرسوم
الرقم
6126
التاريخ
18/08/2011
الجريدة الرسمية
العدد 39, 25/08/2011, ص. 3210-3211
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6126 تاريخ 18/08/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته

(قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السيد محمود حسن عيسى لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام، وهي عبارة عن تأمين بعض المستلزمات لصالح مركز البقيعة الحدودي تقدر قيمتها بحوالي /34.500.000/ ل.ل. (فقط أربعة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي