النص الكامل

قرار رقم 1250 تاريخ 30/07/2011 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعدل القرار رقم 992 تاريخ 18/6/2011 بحيث يصبح على الشكل التالي: المادة الاولى: يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة 6.30 حتى الساعة 9.00 من صباح كل يوم ما عدا يومي السبت والأحد، ومن الساعة 13.00 من بعد ظهر كل يوم سبت ولغاية الساعة 2.00 من صباح يوم الاثنين الذي يليه». المادة الثانية: يمنع خروج الصهاريج من مستودعات النفط الكائنة في منطقة جبل لبنان اعتبارا من الساعة 16.30 وحتى الساعة 19.00 طيلة ايام الاسبوع. المادة الثالثة: يستثنى من هذا المنع، الشاحنات والآليات العسكرية على أنواعها وبمختلف فئاتها وسيارات الاطفاء والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني والدولي وشاحنات نقل الطحين والمنتوجات الزراعية والاسفلت والطيور والدواجن والمواشي والشاحنات التي تنقل بضائع تعود لادارة الحصر وصهاريج نقل المياه والحليب الطازج، والصهاريج التي تنقل مواد طبية للمستشفيات (مادة الأوكسجين الطبي - غاز البنج - غاز الكربونيك - غاز الأزوت... الخ)، الصهاريج التي تقوم بتأمين مادة الوقود الى مطار رفيق الحريري الدولي، وناقلات الباطون السائل ومضخاته على أن يطبّق عليها نظام حفظ سير اليمين وعدم التجاوز الا عند الضرورة، وكذلك الشاحنات المحملة بالعتاد الفني والآلات الموسيقية العائدة للفرق الفنية المشاركة في مهرجانات بعلبك وبيت الدين وجبيل وصور للعام 2011 . المادة الرابعة: تكلف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تنفيذ مضمون هذا القرار. المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 15/7/2011 ويلغى أي نص مخالف لذلك».

المادة 2 من قرار رقم 1250 تاريخ 30/07/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/229104/article/2/