النص الكامل

قانون رقم 174 تاريخ 29/08/2011 نافذ

المادة 17

المادة 17

يعاقب بالغرامة من عشرين الى ستين ضعفا من الحد الادنى للأجور كل من أقدم على مخالفة المواد السابعة والثامنة والتاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة من هذا القانون.

وفي حال التكرار تشدد العقوبة ويعاقب المرتكب بالحبس من شهرين الى سنة وبالغرامة من أربعين الى مئة ضعف الحد الأدنى للأجور أو باحدى هاتين العقوبتين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 8991 تاريخ 29/09/2012, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 17 من قانون رقم 174 تاريخ 29/08/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/229119/article/17/