المادة 17
يعاقب بالغرامة من عشرين الى ستين ضعفا من الحد الادنى للأجور كل من أقدم على مخالفة المواد السابعة والثامنة والتاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة من هذا القانون.
وفي حال التكرار تشدد العقوبة ويعاقب المرتكب بالحبس من شهرين الى سنة وبالغرامة من أربعين الى مئة ضعف الحد الأدنى للأجور أو باحدى هاتين العقوبتين.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 8991 تاريخ 29/09/2012, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.