جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1258 01/08/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية عالم الأوائل الخيرية للتنمية البشرية» مركزها: بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
1258
التاريخ
01/08/2011
الجريدة الرسمية
العدد 36, 04/08/2011, ص. 2849-2850
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1258 تاريخ 01/08/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية عالم الأوائل الخيرية للتنمية البشرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7909 تاريخ 3/5/2011 والاستدعاء المسجل برقم 7909 تاريخ 12/5/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية عالم الأوائل الخيرية للتنمية البشرية». مركزها: بعلبك - حي الشراونة - طريق نحلة - العقار رقم 4236 - ملك مصطفى خزعل. غايتها: 1 - العمل على تحقيق التنمية في جميع المجالات. 2 - العمل على تقديم الخدمات الانسانية بكافة وجوهها. 3 - المساهمة في الحد من الظواهر الاجتماعية السلبية. 4 - مساعدة الاطفال والشباب على رفع مستواهم التربوي وإبراز مواهبهم وتطوير طاقاتهم وصقلها (فنيا وثقافيا). 5 - تفعيل دور المرأة وتنمية روح العمل التطوعي لديها ومشاركتها في جميع المجالات. 6 - الاعتناء بحقوق الطفل والاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. 7 - المساعدة في رفع المستوى الصحي والعمل على مساعدة المرضى ماديا ومعنويا وتوفير العلاج لهم اذا أمكن ذلك. 8 - المساهمة في المحافظة على البيئة والتراث. 9 - مد جسور التعاون مع المنظمات والهيئات الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بلال حسن خزعل زياد حسين خزعل وليد خالد خزعل ايمن مصطفى خزعل محمد رشيد خزعل منيره حسين خزعل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايمن مصطفى خزعل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آب 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل