جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1259 01/08/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية قطوف الخيرية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1259
التاريخ
01/08/2011
الجريدة الرسمية
العدد 36, 04/08/2011, ص. 2850-2851
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1259 تاريخ 01/08/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية قطوف الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9292 تاريخ 26/5/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية قطوف الخيرية» مركزها: بيروت - المزرعة - قصقص - شارع الأوزاعي - بناية الريم - الطابق العاشر. غايتها: 1 - الأعمال الخيرية التي لا تتوخى الربح. 2 - الأعمال الخيرية من مساعدات للأيتام والأرامل ورعاية الأسر وكفالة ومساعدة طلاب العلم. 3 - القيام بأعمال الاغاثة وقائيا وعلاجيا وإنمائيا داخل الأراضي اللبنانية وخارجها بالتعاون مع الجهات والهيئات الدولية والداخلية. 4 - رعاية الطفولة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال القيام بنشاطات وبناء مراكز متخصصة لهم. 5 - إرشاد الفرد والمجتمع على هدي الأخلاق الحميدة والحث على الالتزام بالقيم والأخلاق الفاضلة. 6 - الاهتمام بشؤون المرأة وتمكينها وتأهيلها لتكون عنصرا فاعلا ومفيدا في المجتمع عبر مراكز تدريبية للقيام بالامور الاجتماعية والخيرية والعلمية والمهنية. 7 - إقامة مراكز تدريب للمرأة على أعمال الخياطة والتطريز والطبخ ورعاية الأسرة والاطفال وغيرها من الأعمال المتخصصة. 8 - القيام بخدمات طبية وإنسانية وإجتماعية وإنشاء مستوصفات ومستشفيات ومراكز صحية. 9 - إنشاء وإدارة مكتبات ثقافية وعلمية عامة ومتخصصة، وإصدار نشرات ودوريات ثقافية وعلمية عامة. 10 - نشر التربية والتعليم لمختلف المراحل التعليمية عبر إنشاء وإدارة مدارس مجانية وغير مجانية ومعاهد وكليات وجامعات للتعليم التربوي والمهني والجامعي واللغات وغيرها، ومكافحة انتشار الآفات السيئة في المدارس. 11 - ترسيخ المفهوم البيئي لدى المجتمع المحلي من خلال القيام بنشاطات تهدف الى الحفاظ على البيئة. 12 - الاهتمام بالأنشطة الشبابية والناشئة والطفولة وإقامة مخيمات ترفيهية وتثقيفية وتربوية اجتماعية هادفة. 13 - مكافحة آفتي التدخين والادمان على المخدرات وإقامة ورش تدريب ومحاضرات لتحقيق هذه الغاية. 14 - الاهتمام بشؤون السجناء وتقديم الرعاية لهم وتأهيلهم ليصبحوا أعضاء مفيدين في المجتمع بالتعاون مع الجهات الخاصة. 15 - التدريب للقيام بأعمال الاسعاف والانقاذ وإطفاء الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدني. 16 - إقامة دورات محو الامية وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وإنشاء مراكز متخصصة لها. 17 - إصدار نشرات دورية ثقافية، إضافة الى البحث العلمي والدراسات. 18 - تقديم منح تعليمية ورعاية الموهوبين والمتفوقين. 19 - اقامة محاضرات وندوات ثقافية وأمسيات شعرية. 20 - تكريم شحصيات فاعلة ثقافية في لبنان والعالم العربي والاسلامي. 21 - القيام بمعارض فنية وثقافية. 22 - إقامة كلّ ما من شأنه نشر الوعي الثقافي الجامع والوطني وترقي الثقافة في لبنان. 23 - رعاية الطلاب ذوي الحاجات الخاصة والصعوبات التعليمية وإنشاء مراكز متخصصة لذلك. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ محمود احمد العكاوي د. عبد الرحمن احمد الرفاعي جاد عثمان طعمه جنى يوسف الدلال ملاك محمود مرعب محمد رضا عدنان الداعوق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي جاد عثمان طعمه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آب 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل